Kebijakan Alokasi Dana APBN Lewat MBG, bagaimana tanggapan syariat. ?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto- Gibran. Salah satu tujuan MBG adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelajar. MBG merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan Oleh pemerintahan Gibran yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kekurangan gizi dan Prabowo upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
MBG disalurkan oleh pemerintah kepada seluruh pelajar yang ada di Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, anggarannyapun diambilkan dari APBN milik negara serta diambilkan dari pemangkasan RAPBN yang biasanya dialokasikan kepada sekolah, kampus, guru, dosen dan anggaran yang berkaitan dengan pendidikan.
para pakar dan para ahli sendiri masih terjadi perbedaan terkait dengan kebijakan tersebut, apakah bisa dinilai tepat atau tidak, namun penulis ingin lebih menilai kebijakan tersebut dari kacamata syariat, apakah kebijakan berupa mengalokasikan dana APBN untuk dana MBG bisa dibenarkan dalam perspektif syariat atau tidak.
Namun sebelum itu perlu kiranya untuk mengetahui bahwa dalam syariat dana APBN bisa dikategorikan dengan nama baitul mal, mengingat ada letak kesamaan dari sisi pengeluaran dana tersebut, kalau dalam APBN pengeluarannya dibagi menjadi dua yaitu pengeluaran APBN yang digunakan untuk menggaji para pejabat atau untuk melengkapi kebutuhan inventaris negara.
Begitupun dalam syariat, baitul mal cara distribusinya dibagi menjadi dua, pertama distribusi kategori ‘ala wajh al-badal yaitu distribusi APBN yang diberikan kepada para pejabat, untuk memenuhi inventaris negara seperti kebutuhan pertahanan, jenis distribusi yang pertama ini bersifat wajib, dimana ketika kas negara tidak mencukupi, negara tetap wajib untuk memberikannya meskipun dikemudian hari. Kedua, alokasi dana APBN yang diperuntukkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan negara, jenis distribusi ini bergantung pada saldo dari APBN sendiri, artinya kalau APBN bisa memenuhi maka wajib untuk memberikannya, sedangkan jika kosong maka tidak wajib.
Berkaitan dengan dana MBG maka bisa dimasukkan pada alokasi dana APBN jenis kedua yaitu distribusi untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan negara seperti guru, pelajar, mahasiswa, muaddzin dll. hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh imam ghazali dalam ihya’ bahwa seorang pelajar ataupun guru juga punya hak di baitul mal dari jenis mal masolih.
Senada dengan imam ghazali adalah imam nawawi, al-mawardi, as-subuki, dan beberapa ulama lainnya yang berpendapat bahwa diantara jenis alokasi dana APBN adalah diberikan kepada para pelajar, mahasiswa, dan santri. Sehingga mengalokasikan dana APBN untuk MBG sudah bisa dinilai tepat menurut perspektif syariat.
Kebijakan ini juga sudah sesuai dengan kaidah universal dalam ilmu fikih yang berbunyi:
تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة
“Kebijakan yang ditetapkan pemerintah pada rakyat harus sesuai dengan maslahat”.
Sehingga kebijakan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diipandang oleh pemerintah sebagai sesuatu yang maslahat, meskipun menurut sebagian peneliti atau rakyat tidak dianggap maslahat karena masih terdapat banyak problem dalam pelaksanaanya.
Imam al-qorofi mengatakan
حكم الحاكم يرفع الخلاف
“keputusan pemerintah bisa menghilangkan perbedaan”.
Imam ghazalipun juga menyampaikan bahwa sebaiknya mal masolih (APBN) diberikan kepada pelajar, santri, dan orang-orang yang berjuang untuk menghidupkan pendidikan meskipun mereka orang kaya, tidak membutuhkan, dan dinilai tidak maslahat pengalokasiannya. Karena dengan sebab merekalah negara bisa merdeka dan berdiri kokoh.
Walhasil kebijakan yang berupa mengalokasikan dana APBN untuk MBG sudah dinilai tepat dan baik menurut perspektif syariat. Akan tetapi program tersebut harus diperketat dan diawasi agar tidak hanya menjadi lahan untuk melakukan korupsi.
Referensi:
الأحكام السلطانية للماوردي (ص316):
وأما المستحق على بيت المال فضربان: أحدهما: ما كان بيت المال فيه حرزا فاستحقاقه معتبر بالوجود، فإن كان المال موجودا فيه كان صرفه في جهاته مستحقا وعدمه مسقطا لاستحقاقه.
والضرب الثاني: أن يكون بيت المال له مستحقا فهو على ضربين: أحدهما: أن يكون مصرفه مستحقا على وجه البدل كأرزاق الجند وأثمان الكراع والسلاح، فاستحقاقه غير معتبر بالوجود، وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم، فإن كان موجودا عجل دفعه كالديوان مع اليسار؛ وإن كان معدوما وجب فيه على الإنظار كالديون مع الإعسار. والضرب الثاني: أن يكون مصرفه مستحقا على وجه المصلحة والأرفاق دون البدل، فاستحقاقه معتبر بالوجود دون العدم، فإن كان موجودا في بيت المال وجب فيه وسقط غرضه عن المسلمين، وإن كان معلوما سقط وجوبه عن بيت المال
المجموع الجزء التاسع ص: 349 المكتبة السلفية
فرع قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمراً تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال كفايته فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والأجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى ويكون قدر العطاء إلى رأي السلطان وما تقتضيه المصلحة ويختلف بضيق المال وسعته.
حياء علوم الدين (2/ 140):
فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال حق الكفاية ويدخل فيه العلماء كلهم أعني العلوم التي تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون وطلبة هذه العلوم أيضا يدخلون فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يحرسون المملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغي وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب والحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه في ترتيب ديوان الخراج أعني العمال على الأموال الحلال لا على الحرام فإن هذا المال للمصالح والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا والدين والملك توأمان فلا يستغني أحدهما عن الآخر والطبيب وإن كان لا يرتبط بعلمه أمر ديني ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن يجري مجراه في العلوم المحتاج إليها في مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعني من يعالج منهم بغير أجرة وليس يشترط في هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع من الغنى فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويغني وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال فقد أخذ الحسن عليه السلام من معاوية في دفعة واحدة أربعمائة ألف درهم وقد كان عمر رضي الله عنه يعطي لجماعة اثني عشر ألف درهم نقرة في السنة وأثبتت عائشة رضي الله عنها في هذه الجريدة ولجماعة عشرة آلاف ولجماعة ستة آلاف وهكذا فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم حتى لا يبقى منه شيء
الآداب الشرعية [2/ 120]
وواجب على الإمام أن يتعاهد المعلم والمتعلم كذلك ويرزقهما من بيت المال لأن في ذلك قواما للدين فهو أولى من الجهاد لأنه ربما نشأ الولد على مذهب فاسد فيتعذر زواله من قلبه. وروى البيهقي من حديث الثوري عن منصور عن ربعي عن علي {قوا أنفسكم وأهليكم نارا} قال: علموهم الخير.
لأحكام السلطانية للماوردي (ص315):
وأما القسم الرابع فيما اختص ببيت المال من دخل وخرج، فهو أن كل مال استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال، فإذا قبض صار بالقبض مضافا إلى حقوق بيت المال، سواء أدخل إلى حرزه أو لم يدخل؛ لأن بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان، وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال، فإذا صرف في جهته صار مضافا إلى الخراج من بيت المال، سواء خرج من حرزه أو لم يخرج؛ لأن ما صار إلى عمال المسلمين أو خرج من أيديهم، فحكم بيت المال جار عليه في دخله إليه وخرجه. وإذا كان كذلك فالأموال التي يستحقها المسلمون تنقسم ثلاثة أقسام: فيء وغنيمة وصدقة.
فتاوى السبكي (1/ 370)
فصل يجب على السلطان أو نائبه الذي له النظر في ذلك أن يقصد مصلحة عموم المسلمين ومصلحة ذلك المكان والمصالح الأخروية ويقدمها على الدنيوية والمصالح الدنيوية التي لا بد منها وما تدعو إليه من الحاجة والأصلح للناس في دينهم ومهما أمكن حصول المجمع عليه لا يعدل إلى المختلف فيه إلا بقدر الضرورة فإذا تحقق عنده مصلحة خالصة أو راجحة نهى عنها ومتى استوى عنده الأمران أو اشتبه عليه فلا ينبغي له الإقدام بل يتوقف حتى يتبين له ومتى كان شيء مستمر لم يمكن أحدا من تغييره حتى يتبين له وجه يسوغ التغيير ومتى كان شيء من العبادات حرص على تكميله واستمراره وعدم انقطاعه وعدم إحداث بدعة فيه وحفظ انضمامه على ما هو عليه . ومتى كان شيء من المحرمات اجتهد إزالته جهده وكذلك المكروهات ومتى كان شيء من المباحات فهو على ما هو عليه من تمكين كل حد منه وعدم منع شيء منه إلا بمستند ويرجع إلى عقله ودينه وما يفهمه من الشرع وممن يثق في دينه ولا يقلد في ذلك من يخشى جهله أو تهوره أو هواه أو دسائس تدخل عليه أو بدعة تخرج في صورة السنة يلبس عليه فيها كما هو دأب المبتدعين وذلك أضر شيء في الدين وقل من يسلم من ذلك فعلى الناظر في ذلك التثبيت وعدم التسرع حتى يتضح بنور اليقين ما ينشرح به صدره ويبين أمره وليس ما فوض إلى الأئمة ليأمروا فيه بشهوتهم أو ببادئ الرأي أو بتقليد ما ينتهي إليهم والسماع من كل أحد وإنما فوض إليهم ليجتهدوا ويفعلوا ما فيه صلاح الرعية بصواب الفعل الصالح وإخلاص الناس وحمل الناس على المنهج القويم والصراط المستقيم وهيهات ينجو رأس برأس فإنه متصرف لغيره مأسور بأسره والله غالب على أمره والله سبحانه وتعالى أعلم
تنبيه المراجع على تأميل فقه الواقع للشيخ عبد الله بن بيه صـ 109 – 110
أن تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة. و أصلها للشافعي كما يقول السيوطي في الأشباه. وقد ذكر العز بن عبد السلام وتلميذه القرافي وابن نجيم وغيرهم. وهي مستنبطة من الكتاب [ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن] والسنة ففي الصحيحين [ما من عبد استرعاه الله رعيا فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة]. ولكن من يحدد المصلحة؟ ويحقق المناط؟ الظاهر من النصوص أن الجهة الولائية هي المرجحة: لأن المختلف فيه بإمضاء الإمام يصير متفقا عليه, كما يقول السرخسي في الشرح السير الكبير. ويقول ابن قدامة ان فعل الإمام كحكم الحاكم في نفاذه في الأمور المجتهد فيها. ويقول السرخسي في شرح السير الكبير: وكذلك إن أمورهم بشيئ لا يدرون أينتفعون به أم لا, فعليهم أن يطيعوه, لأن فرضية الطاعة ثابتة بنص مقطوع به, وما تردد لهم من الرأي في ان ما أمر به منتفع أو غير منتفع به لا يصلح ان يكون معارضا للنص النقطوع
الموسوعة الفقهية الكويتية (25/ 301):
حق الإمام في وضع الأنظمة المستنبطة من الشريعة: تقرير مبدأ سيادة الشريعة لا يعني حرمان الإمام ومن دونه أهل الحكم والسلطة من حق اتخاذ القرارات والأنظمة التي لا بد منها لسير أمور الدولة ذلك لأن نصوص الشريعة محدودة ومتناهية، وأما الحوادث وتطور الحياة والمسائل التي تواجه الأمة والدولة معا، فغير محدودة ولا متناهية. ولا بد للإمام وأهل الحكم من مواجهة كل ذلك بما يرونه من أنظمة، ولكن هذا الحق ليس مطلقا وإنما هو مقيد بما لا يخالف النصوص الشرعية، ولا يخرج على مبادئ الإسلام وقواعده العامة، وأن يكون ذلك لمصلحة الأمة الواجبة الرعاية، والتي لأجلها قامت الدولة، ولا يكون ذلك إلا بعد الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص من الفقهاء وغيرهم
نهاية المحتاج - (20 / 6)
ولو منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال ، فالقياس كما قاله الغزالي في الإحياء جواز أخذه ما كان يعطاه ؛ لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين ، ومن ثم من مات وله فيه حق لا يستحقه وارثه وخالفه في ذلك ابن عبد السلام فمنع الظفر في الأموال العامة لأهل الإسلام كمال المجانين والأيتام
( قوله : فالقياس إلخ ) معتمد ( قوله : ما كان يعطاه ) ظاهره أن محل جواز الأخذ فيما لم يفرز منه لأحد من مستحقيه أما ذلك فيملكه من أفرز له فلا يجوز لغيره أخذ شيء منه ، وكتب أيضا حفظه الله قوله : ما كان يعطاه : أي من أموال بيت المال ، ومنها التركات التي تئول لبيت المال ، فمن ظفر بشيء منها جاز له أن يأخذ منه قدر ما كان يعطاه من بيت المال ، وهو يختلف باختلاف كثرة المحتاجين وقلتهم فيجب عليه الاحتياط ، فلا يأخذ إلا ما كان يستحقه لو صرفه أمين بيت المال على الوجه الجائز ، ويجوز له أيضا أن يأخذ منه لغيره ممن عرف احتياجه ما كان يعطاه
الشرقاوي على التحرير ألجزء الثانى صـ :51 الحرمين
بيان (البيوع الباطلة هي) كثيرة (كبيع ما لم يقبض) أي لم يقبضه البائع (إلا في ميراث وموصى به ورزق سلطان) بأن عين لمستحق في بيت المال قدر حصته أو أقل.
(قوله ورزق سلطان) بفتح الراء أى مرزوقه وعطائه وقوله بأن عين لمستحق قدر حصته أى وأفرزت له ولو مع غيره بأن أفرز رزق طاْقة وهو منهم فباع حصته منه ولا بد من رؤيته ما أفرز له فإذا أفرز الجندى أو نحوه على وجه التمليك قدر نصيبه او أقل فله بعد رؤيته بيعه ولم يقبضه رفقا به ومن ثم ملكه بمجرد الإفراز أما قبل الإفراز كما يقع آلآن كثيرا أن الشخص يأخذ تذكرته بقدر معلوم ويبيع مافيها لآخر فلا يصح لأن غاية ما فى التذكرة الاذن من السلطان أو نائبه لمتولى بيت المال أن يدفع لفلان كذا وليس ذلك إفرازا بل الإفراز أن يقول أعطيت لفلان هذا القدر المعين كعشرة أنصاف وأما قوله جعلت له كل يوم عشرة أنصاف مثلا يعطى ورقة يدفعها له فلا يعد إفرازا وكذا إذا أفرز له ولم يره اهـ

Komentar
Posting Komentar