Zakat Profesi Bagaimana Kitab Salaf Dan Kontemporer Menanggapinya

 

Catatan Kak Ros

Zakat Profesi adakah zakat yang dikenakan pada setiap penghasilan, upah atau gaji atas pekerjaan atau profesi, baik berkaitan dengan pelayanan jasa mandiri, seperti dokter, advokat, konsultan, penjahit, pekerja bebas (serabutan) atau pekerjaan yang berkaitan dengan korporasi baik negeri maupun swasta, seperti pegawai negeri sipil (PNS), dan aparatur sipil negara (ASN). Pakar fikih kontemporer Wahbah az-Zuhaili menyebut zakat profesi dengan istilah zakat kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah (zakat atas penghasilan profesi dan pekerjaan bebas). Dalam kajian fikih, penghasilan dari profesi atau pekerjaan ini dapat termasuk dalam kategori mal al-mustafad (harta penghasilan.

Legalitas zakat profesi yang diadopsi dari konsep zakat mal al-mustafad tersebut bersumber dari beberapa riwayat sahabat dan tabi’in, yang di antaranya adalah:

Ibn ‘Abbas Ra

رَوَى أَبُو عُبَيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ الْمَالَ قَالَ يُزَكِّيهِ يَوْمَ يَسْتَفِيدُهُ. 

“Abu ‘Ubaid meriwayatkan dari Ibn ‘Abbas tentang seseorang yang memperoleh harta, (lalu) Ibn ‘Abbas berkata: “(Hendaknya) ia menzakatinya pada saat memperolehnya.”

Abu Hasan al-‘Imrani (489-558 H) dalam kitab al-Bayan mengungkapkan:

وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ فِي الْحَالِ. 

Diriwayatkan dari ibn Abbas Ra, sungguh ia berkata: ‘Orang yang mencari faidah harta, maka wajib baginya menunaikan zakat seketika’.”

Ibn Mas’ud Ra

عَنْ هَبِيرَةَ بْنِ يَرِيمٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِينَا الْعَطَاءَ فِي زُبُلٍ صِغَارٍ ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ الزَّكَاةِ. 

Dari Habirah bin Yarim, ia berkata: “Abdullah bin Mas’ud  memberi kami suatu pemberian di dalam keranjang kecil, lalu mengambil zakatnya.”

Dalam kitab al-Bayan Abu Hasan al-‘Imrani juga menjelaskan:

وَكَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ إِذَا قَبَّضَ عَطَاءَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ زَكَّاهُ فِي الْحَالِ. 

“Ibn Mas’ud apabila menyerahkan pemberiannya (kepada orang lain) dari baitul mal, maka beliau menzakatinya seketika itu.”

Mu’awiyah Ra

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ. 

“Dari Ibn Syihab, ia berkata: “Orang yang pertama kali mengambil zakat dari ‘athiyah (harta bait al-mal yang diberikan kepada prajurit  Islam dan semisalnya) adalah Mu’awiyah bin Abi Sufyan.” 

Umar bin ‘Abdul ‘Aziz Ra

ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عُمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ وَإِذَا رَدَّ الْمَظَالِمَ أَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ وَكَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ إِذَا خُرِجَتْ لِأَصْحَابِهَا. 

“Abu ‘Ubaid menyebutkan bahwa sungguh ketika Umar bin ‘Abdul ‘Aziz memberi upah seorang pekerja, maka ia mengambil zakat darinya, ketika mengembalikan mazhalim (harta yang diambil secara zalim),  maka ia mengambil zakat darinya dan ia mengambil zakat dari ‘athiyah saat dibagikan pada pemiliknya.”


Sementara dalam forum Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur 2008, legalitas zakat profesi tampak ketika merespon pertanyaan: “Berdasarkan sumber hukum mana dan pendapat siapa hasil pendapatan dan jasa dikenakan wajib pajak?”, yang kemudian dirumuskan:

“Berdasarkan penafsiran Surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.

‘Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.’

Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas’ud dan Muawiyah beserta beberapa mufassir tabiin, antara lain Ibn Shihab al Zuhri, Hasan al- Basri dan Makhul (menafsirkan ayat tersebut sebagai perintah atas kewajiban zakat mal al-mustafad), tetapi penafsiran tersebut bertentangan dengan Jumhur al-Shahabah (Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali) sehingga khilaf ini sampai pada derajat syudzudz (penyimpangan ekstrem).”


Sementara dalam kajian kontemporer lainnya, zakat profesi diusung pula oleh beberapa ulama kontemporer, semisal Syaikh Muhammad al-Ghazali dalam karyanya al-Islam wa al-Audla’ al-Iqtishadiyyah, Dr. Yusuf Qardhawi dalam Fiqh al-Zakah dan Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Kemudian di Indonesia diikuti oleh KH. Muchib Aman Aly dalam bukunya, Pedoman Praktis Zakat Empat Madzhab. Dalam kitabnya tersebut, Dr. Yusuf Qardhawi mendefenisikan zakat profesi hampir senada dengan Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, yaitu zakat yang dikenakan pada penghasilan seseorang atas upah atau gaji suatu pekerjaan atau profesi, seperti PNS, dokter, dan semacamnya. 

Dari sini diketahui bahwa zakat profesi menemukan legalitasnya dalam kajian hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Cara Menghitung Zakat Profesi

Nishob

Terdapat perbedaan pendapat di antara pakar fikih kontemporer dalam nishob zakat profesi. Menurut Muhammad al-Ghazali nishobnya disamakan dengan zakat tanaman, yaitu gaji atau penghasilan seharga 653 kg gandum. Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi, nishob zakat profesi adalah gaji atau penghasilan senilai harga 85 gram emas, disamakan dengan nishob zakat emas.

Sedangkan dalam penghitungan nishob ini terdapat dua pendapat:

Pertama, Penghitungan nishob mengacu pada setiap penerimaan gaji, dalam arti seseorang berkewajiban zakat jika dalam sekali gajian ia langsung menerima upah yang mencapai satu nishob. Sebaliknya, jika dalam sekali gajian ia tidak menerima upah yang mencapai satu nishob maka ia tidak berkewajiban zakat.

Kedua, Penghitungan nishob mengacu pada setiap penerimaan gaji jika sudah mencapai satu nishob, atau mengacu pada akumulasi gaji yang diterima hingga mencapai satu nishab dalam masa tidak lebih dari satu tahun jika dalam sekali gajian tidak mencapai satu nishob.

Adapun pembayaran zakat profesi dari penghasilan yang belum mencapai satu nishob, maka tidak sah, seperti pembayaran zakat dengan cara memotong gaji bulanan seorang PNS yang yang tidak mencapai satu nishob.

Haul

Pendapat  pertama: Tidak disyaratkan haul . Pendapat kedua: Terkumpulnya penghasilan yang mencapai satu nishob harus melewati haul.

Kadar yang wajib dibayarkan

Jika berpijak pada pendapat yang menyatakan bahwa nishob zakat profesi dianalogkan dengan zakat emas, maka kadar zakat profesi yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 % dari gaji atau penghasilan. Sedangkan jika berpijak pada pendapat yang menyatakan bahwa nishob zakat profesi dianalogkan dengan zakat tanaman, sebagaimana pendapat Muhammad Al-Ghazaliy, maka  kadar zakat profesi yang wajib dikeluarkan adalah 5 % atau 10 % dari gaji atau penghasilan. 

Cara Penghitungan Prosentase Zakat Profesi

Adapun dalam penghitungan prosentase tersebut terdapat perbedaan pendapat sebagai berikut:

Pengeluaran brotto, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang mencapai nisab 85 gr emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5 % langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 2 juta rupiah x 12 bulan = 24 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5 dari 2 juta tiap buan = 50 ribu atau dibayar di akhir tahun = 600 ribu.

Hal ini juga berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan 'Auza'i, beliau menjelaskan: "Bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya" (Ibnu Abi Syaibah, Al-mushannif, 4/30). Dan juga menqiyaskan dengan  beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apapun, seperti zakat ternak, emas perak, ma'dzan dan rikaz.

Pengeluaran neto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperlua dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat, akan tetapi kalau tidak mencapai nisab ya tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk muzakki (orang yang wajib zakat) bahkan menjadi mustahiq (orang yang berhak menerima zakat)karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.

Kewenangan Pemerintah dalam Zakat Profesi

Dalam konteks ini, apakah pemerintah berwenang mewajibkan zakat profesi terhadap rakyat dengan berbagai regulasinya, sebagaimana prinsip umum atas kewajiban rakyat patuh terhadap kebijakannya? Ataukah pemerintah tidak berwenang karena harta penghasilan profesi termasuk kategori ‘al-mal al-bathin’ (istilah fikih untuk harta biasanya tidak tampak, seperti emas, perak, harta dagangan), dimana pemerintah tidak berwenang menariknya secara paksa. Al-Khatib as-Syirbini menjelaskan:

(وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن) وهو النقدان وعروض التجارة والركاز كما مر لمستحقه وإن طلبها الإمام وليس للإمام أن يطالبه بقبضها بالإجماع كما قاله في المجموع نعم إن علم أن المالك لا يزكي فعليه أن يقول له أدها وإلا ادفعها إلي. 

Bila dapat diterima bahwa harta penghasilan profesi termasuk kategori al-mal al-bathin, maka pemerintah tidak berwenang untuk mengambil paksa zakatnya dari rakyatnya berdasarkan ijma’. Namun demikian, ketika ia mengetahui bahwa pemiliknya tidak membayarkannya, maka ia dapat memberi teguran kepadanya untuk menunaikan zakat atau memerintahnya untuk menyerahkannya kepadanya untuk kemudian disalurkan kepada mustahiqqin.

Landasan zakat profesi menurut empat madzhab

Menurut mazhab Hanafi, zakat profesi dipandang sebagai kewajiban. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa penghasilan yang diperoleh dari suatu pekerjaan termasuk dalam kategori alat tukar (nuqūd) yang memiliki nilai setara dengan emas dan perak. Oleh karena itu, apabila harta tersebut telah mencapai batas nishab dan memenuhi syarat haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Mazhab Hanbali juga mewajibkan zakat atas penghasilan atau harta yang diperoleh secara tiba-tiba maupun melalui usaha (māl mustafād). Kewajiban zakat tersebut berlaku apabila penghasilan yang diperoleh telah mencapai nishab dan memenuhi ketentuan haul sebagaimana yang disyaratkan dalam zakat harta pada umumnya.

Sementara itu, mazhab Syafi‘i berpendapat bahwa zakat profesi tidak termasuk dalam kategori zakat yang wajib dikeluarkan. Menurut mazhab ini, objek zakat yang diwajibkan—dalam konteks tersebut—hanya terbatas pada emas dan perak (nuqūd) serta harta perdagangan (‘urūḍ at-tijārah). Mata uang tidak dikategorikan sebagai emas dan perak, dan juga tidak dianggap sebagai harta dagangan selama tidak diniatkan untuk kegiatan perdagangan (tijārah).


Referensi:

 الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الرحيلي (3/  294)

المطلب الثاني ـ زكاة كسب العمل والمهن الحرة العمل إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة.وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة، فيعطى الموظف راتباً شهرياً كما هو معروف. والدخل الذي يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقهاً وصف المال المستفاد3  والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويتم حولاً، ويزكى في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب. ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول، أخذاً برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز، والباقر والصادق والناصر، وداود الظاهري. ومقدار الواجب: هو ربع العشر، عملاً بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر، سواء حال عليها الحول، أم كانت مستفادة. وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لايزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول. وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب عليه زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد والدياس.

 النهاية في غريب الأثر (3/  321)

في حديث ابن عباس في الرجل يستفيد المال بطريق الربح او غيره قال : يزكيه يوم يستفيده اي يوم يملكه وهذا لعله مذهب له والا فلا قائل به من الفقهاء الا ان يكون للرجل مال قد حال عليه الحول واستفاد قبل وجوب الزكاة فيه مالا فيضيفه اليه ويجعل حولهما واحد ويزكى الجميع وهو مذهب ابي حنيفة وغيره

فقه الزكاة - يوسف القرضاوي (1/  431)

ما جاء عن الصحابة والتابعين في المال المستفاد ( أ ) ابن عباس روى أبو عبيد عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال قال:.يزكيه يوم يستفيده (الأموال ص 413، وقد رواه من طريقين) وكذلك رواه عنه ابن أبى شيبة (المصنف: 3 / 160 - طبع حيدر آباد) والخبر صحيح عن ابن عباس، كما قال ابن حزم، وهو ظاهر في عدم اشتراط الحول للمال المستفاد من النقود، وهو ما فهمه الناس من قول ابن عباس

 البيان في مذهب الإمام الشافعي (3/ 153)

وحكي عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: أنه قال: (من استفاد مالا.. فعليه أن يزكيه في الحال) .

 الأم للشافعي (7/ 199)

عن هبيرة بن يريم قال: كان عبد الله يعطينا العطاء في زبل صغار ثم يأخذ منها زكاة

فقه الزكاة - يوسف القرضاوي (1/  432)

(ب) ابن مسعود

وكذلك روى أبو عبيد عن هبيرة بن يريم قال: كان عبد الله بن مسعود يعطينا العطاء في زُبُلٍ صغار ثم يأخذ منه الزكاة (الأموال ص 412، والزبل: جمع زبيل بوزن أمير، وقد يرد بوزن قنديل وسكين، وهو: القفة).

 البيان في مذهب الإمام الشافعي (3/ 154)

و: (كان ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إذا قبض عطاءه من بيت المال.. زكاه في الحال) .

 المنتقى شرح الموطإ (2/ 95)

 (ص) : (مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان)

(ش) : قوله أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية يريد أنه كان يأخذ من نفس الأعطية الزكاة ويعتقد أن الزكاة فيها واجبة على من خرجت إليه ؛ لأنها كانت لهم قبل دفعها إليهم فجرت عنده مجرى الأموال المشتركة يجري فيها الحول في حال اشتراكها.

فقه الزكاة - يوسف القرضاوي (1/  434) 

(ج) معاوية روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة ؛ معاوية بن أبى سفيان (الموطأ مع المنتقى: 2/ 95). ولعله يريد أنه أول من أخذها من الخلفاء ؛ فقد أخذها قبله ابن مسعود كما ذكرنا، أو لعله لم يبلغه فعل ابن مسعود، فقد كان بالكوفة، وابن شهاب بالمدينة.

 الأموال للقاسم بن سلام (2/  488، بترقيم الشاملة آليا)

قال جعفر : وسمعت ميمونا ، ويزيد بن يزيد يتذكران الزكاة ، فقال يزيد : كان عمر بن عبد العزيز إذا أعطى الرجل عمالته ، أخذ منها الزكاة ، وإذا رد المظالم أخذ منها الزكاة ، وكان يأخذ الزكاة من الأعطية إذا خرجت لأصحابها.

فقه الزكاة - يوسف القرضاوي (1/  434) 

(د) عمر بن عبد العزيز وبعد معاوية بأربعة عقود جاء مجدد المائة الأولى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز فكان مذهبه الذي طبقه بالفعل هو أخذ الزكاة من العطاءات والجوائز والظالم وغيرها. ذكر أبو عبيد أنه كان إذا أعطى الرجل عمالته أخذ منها الزكاة، وإذا رد المظالم أخذ منها الزكاة، وكان يأخذ الزكاة من الأعطية إذا خرجت لأصحابها (الأموال ص 432).

 مفاتيح الغيب-ط دار الكتب العلمية (7/  54)

المسألة الأولى ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل مال يكتسبه الإنسان.

 فقه الزكاة - يوسف القرضاوي (1/  144)

المال المستفاد: هو الذي يدخل في ملكية الشخص بعد أن لم يكن، وهو يشمل الدخل المنتظم للإنسان، من راتب أو أجر، كما يشمل المكافآت والأرباح العارضة والهبات ونحوها.

الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الرحيلي (3/  294)

المطلب الثاني ـ زكاة كسب العمل والمهن الحرة : العمل: إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة. وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة، فيعطى الموظف راتباً شهرياً كما هو معروف. والدخل الذي يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقهاً وصف «المال المستفاد»

 فقه الزكاة - يوسف القرضاوي (1/  444)

وإذا كانت الزكاة لا تجب إلا في نصاب، فما مقدار النصاب هنا؟ مال الأستاذ الغزالي في كلامه السابق إلى اعتباره هنا بنصاب الزروع والثمار، فمن له دخل لا يقل عن دخل الفلاح الذي تلزمه الزكاة تؤخذ منه الزكاة، ومعنى هذا بلغة الفقه: أن من بلغ دخله قيمة خمسة أوسق أو (50 كيلة مصرية) أو (647) كيلو جرامًا وزنًا، من أدنى ما تخرجه الأرض كالشعير أخذت منه الزكاة ؛ وهذا رأى له وجهه.  ولكن ربما كان للشارع قصد خاص في تقليل نصاب الزرع، لأن به قوام معيشة الإنسان. وأولى من ذلك أن يكون نصاب النقود هو المعتبر هنا، وقد حددناه بما قيمته (85) جرامًا من الذهب، وهذا القدر يساوى العشرين مثقالاً التي جاءت بها الآثار. كما أن الناس يقبضون رواتبهم وإيراداتهم بالنقود، فالأولى أن يكون المعتبر هو نصاب النقود.

 فقه الزكاة - يوسف القرضاوي (1/  445)

وهنا نجد أمامنا اتجاهين أو احتمالين: الأول: أن يعتبر النصاب في كل مبلغ يقبض من الدخل أو المال المستفاد فما بلغ منه نصابًا كالرواتب العالية، والمكافآت الكبيرة للموظفين والعاملين، والدفعات الكبيرة لذوى المهن الحرة ففيه الزكاة، وما لم يبلغ نصابًا منها فلا زكاة فيه.

وهذا الاحتمال له وجهه، فهو يعفى ذوى الرواتب الصغيرة، ويقصر وجوب الزكاة على كبار الموظفين ومن في حكمهم ؛ وفي هذا تحقيق للتقارب والعدل الاجتماعي. كما أن هذا هو الظاهر من قول الصحابة والفقهاء الذين قالوا بتزكية المال المستفاد عند قبضه إذا بلغ نصابًا.

وإنما تجب الزكاة على هذا الاحتمال، إذا بقى عند نهاية الحول ما يبلغ نصابًا.  ولكننا لو اعتبرنا النصاب بكل دفعة يقبضها المسلم من أجره أو راتبه أو إيراده لكان معنى ذلك إعفاء جمهور ذوي المهن الحرة الذين يأتيهم إيرادهم على دفعات متقاربة، وقلَّما تبلغ الدفعة منها نصابًا، ولو جُمِعت هذه الدفعات في زمن متقارب لبلغت نصابًا بل نُصُبًا، وكذلك كثير من الموظفين والعمال (هذا على تقديرنا النصاب بعشرين مثقالاً من الذهب أما لو قُدِّر بالفضة فقلَّما يوجد راتب لا يبلغ النصاب) وهنا يبرز الاتجاه أو الاحتمال الثاني، وهو ضم الدخل أو المال المستفاد على فترات في مدة متقاربة. فقه الزكاة -. وقد وجدنا الفقهاء قالوا مثل ذلك في نصاب المعدن، أن ما خرج على دفعات في مدة متصلة لم يحصل بينها انقطاع كامل بغير عذر، يضم بعضه إلى بعض في إكمال النصاب. وكذلك اختلفوا في ضم زرع العام الواحد وثمره بعضه إلى بعض، وقال الحنابلة: يُضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب من زرع عام واحد أو ثمرته، ولو تعدد البلد ولو كان الثمر من شجر يحمل في السنة حملين ضُم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب ؛ لأنها ثمرة عام واحد، كالذرة التي تنبت مرتين (انظر شرح غاية المنتهى: 2/ 59). وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول: إن السنة تُعتبر وحدة في نظر الشارع -وكذلك في نظر رجال الضرائب الحديثة - ولهذا كان اعتبار الحول في الزكاة.

 المغني لابن قدامة (2/ 471)

(فصل تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب) فصل: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، بغير خلاف علمناه. ولو ملك بعض نصاب، فعجل زكاته، أو زكاة نصاب، لم يجز؛ لأنه تعجل الحكم قبل سببه. وإن ملك نصابا فعجل زكاته وزكاة ما يستفيده، وما ينتج منه، أو يربحه فيه، أجزأه عن النصاب دون الزيادة.

 فقه الزكاة - يوسف القرضاوي (1/  425)

هل يُشترط في هذا المال مرور حول كامل عليه في ملك صاحبه منذ استفاده ؟ أو يُضَم إلى ما عنده من جنسه إن كان عنده مال من جنسه، فيعتبر حَوْله حَوْله؟ أو تجب فيه الزكاة حين استفادته إذا تحققت شروط الزكاة المعتبرة من بلوغ النصاب، والسلامة من الدين، والفضل عن الحوائج الأصلية؟

الحق أن كل احتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة قد ذهب إليه بعض الفقهاء، وإن كان المشهور المتداول بين المشتغلين بالفقه أن مرور الحول شرط في وجوب الزكاة في كل مال، مستفاد أو غير مستفاد، مستندين في ذلك إلى بعض الأحاديث التي رويت في اشتراط الحول، وتعميمهم إياها على المال المستفاد-إلى أن قال- ترجيح القول بتزكية المال المستفاد عند قبضه وبعد مقارنة هذه الأقوال، وموازنة أدلة بعضها ببعض، وبعد استقراء النصوص الواردة في أحكام الزكاة في شتى أنواع المال، وبعد النظر في حكمة تشريع الزكاة، ومقصود الشارع من وراء فريضتها، والاستهداء بما تقتضيه مصلحة الإيلام والمسلمين في عصرنا هذا ؛ فالذي أختاره: أن المال المستفاد - كراتب الموظف وأجر العامل ودخل الطبيب والمهندس والمحامى وغيرهم، من ذوى المهن الحرة وكإيراد رأس المال المستغل في غير التجارة كالسيارات والسفن والطائرات والمطابع والفنادق ودور اللهو ونحوها - لا يشترط لوجوب الزكاة فيه مرور حول، بل يزكيه حين يقبضه.

 الإسلام والأوضاع الإقتصادية – الشيخ محمد الغزالي- نهضة مصر صـ 117-118 

والدليل الثانى : أن الإسلام لا يتصور فى حقه أن يفرض الزكاة على فلاح يملك خمسة أفدنة ، ويترك صاحب عمارة جداً عليه محصول خمسين فدانًا ، أو يترك طبيبًا يكسب من عيادته فى اليوم الواحد ، ما يكسبه الفلاح فى عام طويل ، من أرض إذا أغلت بضعة أرادب من القمح ، ضربت عليها الزكاة يوم الحصاد لابد إذا من تقدير زكاة على أولئك جميعًا ، ومادامت العلة المشتركة التى يناط بها الحكم موجودة فى الطرفين ، فلا ينبغى المراء فى إمضاء هذا القياس وقبول نتائجه . وقد يقال : كيف نقدر هذه الزكاة! وعلى أى نسبة تكون ؟! والجواب سهل . فقد ردد الإسلام زكاة الثمار بين العشر ونصف العشر، على قدر عناء الزارع ، فى ريّ أرضه ، فلتكن زكاة كل دخل على قدر عناء صاحبه فى عمله ومن الممكن إيضاح التفاصيل ، وتفريع المسائل ، وتحديد القيم ، بعد أن يتقرر هذا الأصل الخطير والأمر لا يستقل به تفكير واحد، بل يحتاج إلى تعاون العلماء والباحثين .

فقه الزكاة - يوسف القرضاوي (1/  415)

وعلى هذا نقول: إن العمائر وأدوات الصناعة الثابتة تؤخذ الزكاة من غلاتها، ولا تؤخذ من رأس المال، وعند التقدير بالعشر أو نصف العشر ؛ إن أمكن معرفة صافي الغلات بعد التكاليف -كما هو الشان في الشركات الصناعية- فإن الزكاة تؤخذ من صافي بمقدار العشر، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ الزكاة بالعُشر من الزرع الذي سقي بالمطر أو العيون، فكأنه أخذه من صافي الغلة، وإن لم تمكن من معرفة الصافي على وجهه -كالعمائر المختلفة- فإن الزكاة تؤخذ منها (أي من الغلة) بمقدار نصف العُشر ...هـ. (المصدر السابق ص 249 ؛ 250).

هذا ما ذهب إليه ثلاثة من كبار العلماء، الذين قضوا حياتهم في دراسة الفقه الإسلامي وأصوله وتاريخه، وتدريسها.

فاجتهادهم هنا هو اجتهاد الخبير الأصيل، لا المتطفل الدخيل، وهو اجتهاد صحيح، لأن معتمده هو القياس؛ أحد الأصول والأدلة الشرعية المعتبرة عند جمهور الأمة.

 فقه الزكاة - يوسف القرضاوي (1/  446)

كيف يُزكى المال المستفاد؟

القائلون بتزكية المال المستفاد من السلف، روى عنهم في طريقة تزكيته مسلكان:

الأول: ما قاله الزهري: إذا استفاد الرجل مالاً فأراد أن ينفقه قبل مجيء شهر زكاته فليزكه ثم ينفقه، وإن كان لا يريد أن ينفقه فليزكه مع ماله (المصنف لابن أبى أبى شيبة: 4 / 30). ونحوه أو قريب منه ما جاء عن الأوزاعي فيمن باع عبده أو داره، أنه يزكي الثمن حين يقع في يده، إلا أن يكون له شهر يعلم، فيؤخره حتى يزكيه مع ماله (المغنى: 2 / 626 - الطبعة الثالثة). ومعنى ذلك: أن من كان له مال زكّاه من قبل، وأصبح له حول معروف فله أن يؤخر إخراج زكاة المال المستفاد حتى يزكيه مع ماله الآخر، إلا إذا خشي أن ينفقه قبل مجيء الحول فعليه أن يبادر بتزكيته.

المسلك الثاني: ما قاله مكحول: إذا كان للرجل شهر يزكي فيه، فأصاب مالاً فأنفقه فليس عليه زكاة ما أنفقه، ولكن ما وافى الشهر الذي يزكى فيه ماله زكاه، فإن كان ليس له شهر يزكي فيه فاستفاد مالاً فليزكه حين يستفيده (المصنف: 4 / 30). ولكن هذا القول يعطى من له مال يزكى في شهر معلوم ميزة لا يحظى بها غيره ممن ليس له هذا المال، إذ أجاز للأول أن ينفق المال المستفاد دون أن يزكيه إلا إذا وافى الشهر المعلوم منه شئ فيزكيه مع بقية ماله، أما من ليس له مال آخر فيزكيه حين يستفيده، والنتيجة: التخفيف عمن له مال آخر، والتشديد على من ليس له مال سوى هذا المستفاد.

والذي يترجح لي في ذلك: أن ما بلغ من المال المستفاد نصابًا أُخِذَ فيه بما قال الزهري والأوزاعي، إما بإخراج الزكاة عقب القبض (وهذا متعين فيمن ليس له مال آخر ذو حول) وإما بتأخيره إلى الحول ليزكى مع بقية ماله، ما لم يخش إنفاقه وإلا فعليه المبادرة، ولو أنه أنفقه بالفعل كانت زكاته في ذمته وإن كان دون النصاب أخذ فيه بقول مكحول، فما وافى الشهر الذي يزكي فيه ماله زكاه معه، وما احتاج إليه في نفقته ونفقة عياله فليس عليه زكاة ما أنفق، فإذا لم يكن له مال آخر يزكيه في وقت معلوم، وكان المستفاد دون النصاب، فلا شئ فيه حتى يتم -مع مال آخر- له نصاب فيزكيه حينئذ، ويبدأ حوله من هذا الحين. ومقتضى هذا الترجيح التخفيف عن أصحاب الرواتب الصغيرة التي لا تبلغ نصابا، وكذلك الدفعات القليلة التي تدفع لذوي المهن الحرة، ولا تبلغ الدفعة منها نصابًا. 

الزكاة في صافى الإيراد والراتب وإذا كنا قد اخترنا القول بزكاة الرواتب والأجور ونحوها، فالذي نرجحه ألا تؤخذ الزكاة إلا من "الصافي". وإنما قلنا: "تؤخذ من صافي الإيراد أو الرواتب" ليطرح منه الدين إن ثبت عليه، ويعفى الحد الأدنى لمعيشته ومعيشة من يعوله ؛ لأن الحد الأدنى لمعيشة الإنسان أمر لا غنى له عنه، فهو من حاجاته الأصلية، والزكاة إنما تجب في نصاب فاضل عن الحاجة الأصلية كما حققناه في موضعه (انظر شرط "الفضل عن الحوائج الأصلية" في الفصل الأول من هذا الباب، وفي الفصل الثالث " زكاة النقود" منه أيضًا) كما تطرح النفقات والتكاليف لذوى المهن قياسًا على ما اخترناه في الأرض والنخيل ونحوها: أنه يرفع النفقة ويزكى الباقي، وهو قول عطاء وغيره. فما بقي بعد هذا كله من راتب السنة وإيرادها تؤخذ منه الزكاة إذا بلغ نصاب النقود، فما كان من الرواتب والأجور لا يبلغ في السنة نصابًا نقديا -بعد طرح ما ذكرناه- كرواتب بعض العمال وصغار الموظفين، فلا تؤخذ منه زكاة.


التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي (1/ 232)

إن أولي الأمر بحسب نصوص الشريعة الإسلامية ليس لهم حق التشريع المطلق للأسباب التي بيناها: وإن حقهم في التشريع قاصر على نوعين من التشريع: الأول: تشريعات تنفيذية يقصد بها ضمان تنفيذ نصوص الشريعة الإسلامية. والثاني: تشريعات تنظيمية لتنظيم الجماعة وحمايتها وسد حاجاتها على أساس مبادئ الشريعة العامة. وهذه التشريعات لا تكون إلا فيما سكتت عنه الشريعة فلم تأت بنصوص خاصة فيه ولا يمكن أن تكون فيما نصت عليه الشريعة، ويشترط في هذه التشريعات قبل كل شئ أن تكون متفقة مع مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، فهي تشريعات توضع بقصد تنفيذ مبادئ الشريعة العامة، وإذن فهي في حقيقتها نوع آخر من التشريعات التنفيذية.

كشاف القناع عن الإقناع الجزء : ٥ ص: ٨٧

(وللإمام طلب النذر والكفَّارة) نص عليه (١) في كفَّارة الظِّهَار، وكالزكاة. (و) للإمام (طلب الزكاة من المال الظاهر) كالمواشي والحبوب والثمار (والباطن) كالأثمان وعروض التجارة (إن وضعها في أهلها، ولا يجب الدفع إليه إذا طلبها) بل لربها تفرقتها بنفسه، وهو أفضل، كما تقدم.

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 200) (المتوفى: 461هـ) حنفية

تعجيل الزكاة: قال و يجوز ان يعجل الزكاة قبل وجوبها لسنة أو أكثر في قول الفقهاء والشافعي وابي عبد الله ولا يجوز في قول مالك.

تحفة الفقهاء (1/ 312) أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو 540هـ) حنفية

ولو عجل زكاة ماله ودفع إلى الفقراء بنية الزكاة جاز عندنا خلافا لمالك وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه استسلف من العباس زكاة عامين ثم عندنا كما يجوز تعجيل الزكاة عن النصاب الموجود للحال يجوز عن نصب كثيرة لم توجد بعد إن كان في ملكه نصاب واحد بأن كان عنده مائتا درهم فعجل زكاة الألف أو أكثر يجوز عندناوقال زفر لا يجوز وإنما يجوز التعجيل عندنا بشرائط ثلاثة أحدها أن يكون مالكا للنصاب في أول الحول والثاني أن يكون النصاب كاملا في آخر الحول أيضا والثالث أن يكون في وسط الحول بعض النصاب الذي انعقد عليه الحول أو كله موجودا ولا يشترط كماله لأن أول الحول وقت انعقاد سبب الوجوب وآخره وقت الوجوب فأما كمال النصاب في وسط الحول فليس بشرط لأنه ليس وقت الوجوب ولا وقت انعقاد السبب لكن لا بد من بقاء بعض النصاب الأول حتى يصح ضم المستفاد إليه على ما مر بيان ذلك

الموسوعة الفقهية الكويتية ١٢/‏٢٢٥ 

ب - التّعجيل بإخراج الزّكاة قبل الحول: - ذهب جمهور الفقهاء: إلى جواز تعجيل إخراج الزّكاة قبل الحول في الجملة، وذلك لأنّ العبّاس سأل النّبيّ ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخّص له في ذلك، ولأنّه حقّ ماليّ جعل له أجل للرّفق، فجاز تعجيله قبل أجله، كالدّين ولأنّه - كما قال الشّافعيّة - وجب بسببين، وهما: النّصاب، والحول: فجاز تقديمه على أحدهما، كتقديم كفّارة اليمين على الحنث. ومنعه ابن المنذر، وابن خزيمة من الشّافعيّة، وأشهب من المالكيّة، وقال: لا تجزئ قبل محلّه كالصّلاة، ورواه عن مالك، ورواه كذلك ابن وهب. قال ابن يونس: وهو الأقرب، وغيره استحسان. ونصّ الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة: على أنّ تركه أفضل، خروجا من الخلاف. واختلف الفقهاء في المدّة الّتي يجوز تعجيل الزّكاة فيها: فذهب الحنفيّة: إلى جواز تعجيل الزّكاة لسنين، لوجود سبب الوجوب، وهو: ملك النّصاب النّامي. وقيّده الحنابلة بحولين فقط، اقتصارا على ما ورد. فقد روى عليّ ﵁ أنّ النّبيّ ﷺ تعجّل من العبّاس ﵁ صدقة سنتين لقوله ﷺ: أمّا العبّاس فهي عليّ ومثلها معها ولما روى أبو داود من أنّ النّبيّ ﷺ تسلّف من العبّاس صدقة عامين وهو وجه عند الشّافعيّة، صحّحه الإسنويّ وغيره، وعزوه للنّصّ.

المغني شرح الكبير لابن قدامة (2/ 638) الحنابلة

فصل: ولو أجر داره سنتين بأربعين دينارا ملك الأجرة من حين العقد وعليه زكاة جميعها اذا حال عليه الحول لأن ملك المكري عليه تام بدليل جواز التصرف فيها بأنواع التصرفات ولو كانت جارية كان له وطؤها وكونها بعرض الرجوع لانفساخ العقد لا يمنع وجوب الزكاة كالصداق قبل الدخول ثم إن كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منها وإن كانت دينا فهي كالدين معجلا كان أو مؤجلا وقال مالك و أبو حنيفة: لا يزكيها حتى يقبضها ويحول عليه الحول بناء على أن الأجرة لا تستحق بالعقد وانما تستحق بانقضاء مدة الاجارة وهذا يذكر في موضعه إن شاء الله تعالى وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى فيمن قبض من أجر عقار نصابا يزكيه في الحال وقد ذكرناه في غير هذا الموضع وحملناه على أنه حال عليه الحول قبل قبضه.

المغني شرح الكبير لابن قدامة الجزء الثاني ص: 258 الحنابلة

فصل: فإن استفاد مالا مما يعتبر له الحول ولا مال له سواه وكان نصابا أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا فبلغ بالمستفاد نصابا انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه. وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله. لا نعلم فيه خلافا ; لأنه تبع له من جنسه فأشبه النماء المتصل وهو زيادة قيمة عروض التجارة ويشمل العبد والجارية. الثاني أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده فهذا له حكم نفسه لا يضم الى ما عنده في حول ولا نصاب بل ان كان نصابا استقبل به حولا وزكاه وإلا فلا شيء فيه وهذا قول جمهور العلماء وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية: ان الزكاة تجب فيه حين استفاده قال أحمد: عن غير واحد يزكيه حين يستفيده وروى باسناده عن ابن مسعود قال: كان عبد الله يعطينا ويزكيه وعن الأوزاعي فيمن باع عبده أو داره أنه يزكي الثمن حين يقع في يده إلأ أن يكون له شهر يعلم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله وجمهور العلماء على خلاف هذا القول منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قال ابن عبد البر على هذا جمهور العلماء والخلاف في ذلك شذوذ ولم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى وقد روي عن أحمد فيمن باع داره بعشرة آلاف درهم إلى سنة اذا قبض المال يزكيه وانما نرى أن أحمد قال: ذلك لأنه ملك الدراهم في أول الحول وصارت دينا له على المشتري فاذا قبضه زكاة للحول الذي مر عليه في ملكه كسائر الديون وقد صرح بهذا المعنى في رواية بكر بن محمد عن أبيه فقال: اذا كرى دارا أو عبدا في سنة بألف فحصلت له الدراهم وقبضها زكاها اذا حال عليها الحول من حين قبضها وان كانت على المكتري فمن يوم وجبت له فيها الزكاة بمنزلة الدين اذا وجب له على صاحبه زكاة من يوم وجب له.

حاشية ابن عابدين = رد المختار ط الحلبي ٢/‏٣٠٠ — ابن عابدين (ت ١٢٥٢) الحنفية

هي مسألة الكسور (وغالب الفضّة والذّهب فضّة وذهب وما غلب غشّه) منهما (يقوّم) كالعروض، ويشترط فيه النّيّة إلّا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقلّ. وعنده ما يتمّ به أو كانت أثمانا رائجة وبلغت نصابا من أدنى فقد تجب زكاته فتجب وإلّا فلا. (واختلف في) الغشّ (المساوي والمختار لزومها احتياطا).

(قوله: فتجب) أي فيما غلب غشّه إذا نوى فيه التّجارة أو لم ينو ولكن يخلص منه ما يبلغ نصابا أو لم يخلص ولكن كان أثمانا رائجة وبلغت قيمته نصابا، وقوله وإلّا فلا: أي وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا تجب الزّكاة. وحاصله أنّ ما يخلص منه نصاب أو كان ثمنا رائجا تجب زكاته سواء نوى التّجارة أو لا؛ لأنّه إذا كان يخلص منه نصاب تجب زكاة الخالص كما صرّح به في الجوهرة وعين النّقدين لا يحتاج إلى نيّة التّجارة كما في الشّمنّيّ وغيره وكذا ما كان ثمنا رائجا، فبقي اشتراط النّيّة لما سوى ذلك، هذا ما يعطيه كلام الشّارح ومثله في البحر والنّهر، لكن في الزّيلعيّ أنّ الغالب غشّه، إن نواه للتّجارة تعتبر قيمته مطلقا، وإلّا فإن كانت فضّة تخلص تجب فيها الزّكاة إن بلغت نصابا وحدها أو بالضّمّ إلى غيرها. اهـ. ومفاده اعتبار القيمة فيما نواه للتّجارة وإن تخلّص منه ما يبلغ نصابا ويظهر لي عدم المنافاة؛ لأنّه إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا تجب زكاة ذلك الخالص وحده كما مرّ عن الجوهرة إلّا إذا نوى التّجارة فتجب الزّكاة فيه كلّه باعتبار القيمة وإذا تأمّلت كلام الزّيلعيّ تراه كالصّريح فيما ذكرته فافهم. [فرع] في الشّرنبلاليّة: الفلوس إن كانت أثمانا رائجة أو سلعا للتّجارة تجب الزّكاة في قيمتها وإلّا فلا. اهـ.

الاختيار لتعليل المختار (٣/ 14) ابن مودود الموصلي الحنفي (683 هـ.) الحنفية

وأما ‌الفلوس فلأنها إذا ‌راجت التحقت بالأثمان.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص718) الحنفية

أما ما غلب غشه إن كان ‌ثمنا ‌رائجا اعتبرت قيمته فإن بلغت نصابا وجبت زكاته وإلا لا وإن لم يكن ‌ثمنا ‌رائجا كان في حكم العروض وإن نوى التجارة فيه وإن لم ينوها اعتبر ما يخلص منه فإن بلغ ما يخلص نصابا وجبت وإلا لا هكذا يستفاد من الزيلعي والعيني والنهر وتمام بيانه في كتابة الدر.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج ١/‏٤٨٧ — ابن الملقن (ت ٨٠٤)

شَرْطُ زَكاَةِ النَّقْدِ الْحَوُلُ، كما فِي المواشي، وَلاَ زَكاَةَ فِي سَائِرِ الْجَوَاهِرِ كَاللُّؤْلُؤِ، لأنه لم يَرِدْ فيه نَصٌّ، وَالأَصْلُ أَنْ لاَ زَكَاةَ حَتَّى يَرِدَ النَّصُّ.

الحاوي الكبير ٥/‏٩٢ — الماوردي (ت ٤٥٠)

والثاني: أنه لو كان الوزن في الذهب والفضة علة يثبت بها الربا في موزون الصفر والنحاس لوجب أن يمنع من إسلام الذهب والفضة في الصفر والنحاس لاتفاقهما في علة الربا كما منع من إسلام الفضة في الذهب لاتفاقهما في علة الربا. فلما جاز إسلام الذهب والفضة من الصفر والنحاس ولم يجز إسلام الفضة في الذهب دل على افتراق للحكم بين الفضة والذهب وبين الصفر والنحاس في علة الربا فبطل أن يكون الوزن علة الربا. وهذان الدليلان احتج بهما الشافعي رحمه الله في إبطال الوزن أن يكون علة الربا. والثالث: أن الأصول مقررة على أن الحكم إذا علق على الذهب والفضة اختص بهما ولم يقس غيرهما عليهما. ألا ترى أن الزكاة لما تعلقت بهما لم يتعد إلى غيرهما من صفر أو نحاس أو شيء من الموزونات ولما حرم الشرب في أواني الفضة والذهب اختص النهي بهما دون سائر الأواني من غيرهما. كذلك وجب أن يكون الربا المعلق عليهما مختصا بهما وأن العلة فيهما غير متعدية إلى غيرهما.

توشيخ على ابن قاسم (١/٢٦٠)

والثمار وعروض التجارة وهي جمع عرض وهو اسم لما قابل النقد، ومنه الفلوس المضروبة، وإن راجت رواج النقود كما لا ربا فيها كذا في عمدة الرابح.

كفاية الأخيار ج 1 ص: 178

ولو آجر الشخص ماله أو نفسه وقصد بأجرة إذا كانت عرضا للتجارة تصير مال تجارة لأن الإجارة معاوضة وكذا الحكم فيما إذا كان تصرفه في المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة فإذا أردت معرفة ما يصير مال تجارة وما لا يصير فاحفظ لضابط وقل كل عرض مالك بمعاوضة محضة بقصد التجارة فهو مال تجارة فإن لم يكن معاوضة أو كانت ولكنها غير محضة فلا تصير العروض مال تجارة وإن قصد التجارة ولهذ تتمة تأتي عند كلام الشيخ وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به.

إعانة الطالبين الجزء الثانى ص: 152 ... دار الفكر

(واعلم) أن الزكاة التجارة شروطا ستة زيادة على ما مر فى زكاة النقدين أحدهما أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة ولو غير محضة وذلك لأن المعاوضة قسمان محضة وهى ما تفسد بفساد مقابلها كالبيع والشراء وغير محضة وهى ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح ثانيها أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة فى صلب العقد أو فى مجلسه وذلك لأن المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة وقد يقصد به غيرها فلا بد من نية مميزة إن لم يجددها فى كل تصرف بعد الشراء بجميع رأس المال ثالثها أن لا يقصد بالمال القنية وهي الإمساك للانتفاع رابعها مضى حول من الملك خامسها أن لا ينض جميعه أى مال التجارة من الجنس ناقصا عن النصاب في أثناء الحول فإن نض كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة فابتداء الحول يكون من الشراء سادسها أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا وكذا إن بلغته دون نصاب ومعه ما يكمل به كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين فيضم لما عنده وتجب زكاة الجميع اهـ ملخصا من البجيرمى وقوله قيمة العرض بفتح العين وسكون الراء اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال ويطلق أيضا على ما قابل الطول وبضم العين ما قابل النصل فى السهام وبكسرها محل الذم والمدح من الإنسان وبفتح العين والراء معا ما قابل الجوهر واحترز بقوله قيمة عن نفس العرض فلا يجوز إخراج زكاته منه (واعلم) أن مال التجارة يقوم آخر الحول بما ملك به إن ملك بنقد ولو فى ذمته فإن ملك بغير نقد كعرض ونكاح وخلع فبغالب نقد البلد وقوله فى مال تجارة متعلق بيجب ولا يخفى ما فى عبارته من الركاكة إذ العرض الذى يجب ربع عشر قيمته هو مال التجارة ولو حذف لفظ العرض ولفظة فى لكان أولى وأخصر والتجارة هى تقليب المال المملوك بالمعاوضة بالنية كشراء سواء كان بعرض أم نقد أم دين حال أم مؤجل وخرج بذلك ما ملك بغير معاوضة كإرث فإذا ترك لورثته عروض تجارة لم تجب عليهم زكاتها.

المعاملات المالية المعاصرة (153) وهبة الزحيلي

واما الفلوس (وهي المصنوعة من معدن آخر غير الذهب و الفضة) فهي أثمان بالاصطلاح والتعارف فلها صفة الثمنية ما دامت رائجة و تلحق بالنقود الذهبية و الفضية وفيها الزكاة و يجري فيها الربا في رأي المالكية والحنفية. أما الشافعية والحنابلة فقالوا: لا تعطى صفة الثمنية ولا تلحق بالذهب والفضة فلا زكاة ولا ربا فيها.

الفقه الإسلامي الجزء الثالث ص: 865 - 866

زكاة كسب العمل والمهن الحرة العمل إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة وإما مقيد مرتبط ووظيفة تابعة للجولة أو نحوها من المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة فيعطى الموظف راتبا شهريا كما هو والدخل الذى يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقها وصف"المال المستفاد" والمقرر فى المذاهب الأربعة أنه لا زكاة فى المال المستفاد حتى يبلغ نصابا ويتم حولا, ويزكى فى رأى غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب ويمكن القول بوجوب الزكاة فى المال المستفاد بمجرد قبضه ولولم يمض عليه حول أخذا برأى بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري والمكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز والباقر والصادق والناصر وداود الظاهري ومقدار الواجب هو ربع العشر سواء حال عليها الحول أم كانت مستفادة وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لايزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذى تجب عليه زكاة الزروع والثمار بمجرة الحصاد والدياس.


 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MENGHENTIKAN PUASA SAAT PANEN PADI, BOLEHKAH?

Kritik penggunaan Maqosid Syariah dalam merumuskan hukum syariat, Sebuah upaya skularisasi dan liberalisasi pemahaman agama

Hukum wakaf produktif jenis saham, sahkah?