LEGALITAS PENGALOKASIAN ZAKAT FITRAH KEPADA KYAI, USTADZ DAN SANTRI
Sudah diketahui bahwa zakat fitrah harus dialokasikan kepada al-ashnaf al-tsamaniyyah yang telah ditentukan dalam al-Qur’an. Namun pada realitanya, sering kita jumpai pengalokasian zakat fitrah yang masih menimbulkan tanda tanya. Diantaranya adalah pengalokasian zakat fitrah kepada kyai, ustadz ataupun santri atas nama sabilillah.
Menurut sebagian kalangan, boleh mengalokasikan zakat fitrah kepada segala macam sektor sosial dengan bertendensi pada pendapat yang dikutip oleh Imam al-Qaffal dari sebagian ahli fiqh karena menganggap sabilillah itu umum dalam segala bentuk perkara yang baik:
التفسير المنير (مراح اللبيد) الجزء الأول صحيفة: ٣٤٤ للشيخ محمد نووي البنتني
و نقل القفال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى و بناء الحصون و عمارة المسجد لأن قوله تعالى في سبيل الله عام في الكل.
Pendapat ini juga dikuatkan oleh fatwa Syaikh Mustafa Muhammad ‘Umara dalam kitab Jawahir al-Bukhori:
جواهر البخاري و شرح القصطلاني صحيفة: ١٠٢ للشيخ مصطفى محمد عمراء
أهل سبيل الله أي الغزاة المتطوعون بالجهاد و إن كانوا أغنياء إعانة على الجهاد و يدخل في ذلك طلبة العلم الشرعي و روّاد الحق و طلاب العدل و مقيمو الإنصاف و الوعظ و الإرشاد و ناصرو الدين الحنيف.
Dan seringkali dalam memperbolehkan alokasi zakat fitrah kepada kyai, ustadz dan santri menggunakan pendapat Madzhab Malikiyyah seperti kutipan berikut ini:
قرة العين صحيفة: ٧٣ للشيخ علي المالكي
أن العمل اليوم بالقول المقابل للجمهور الذي ذهب إليه أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهوية في أخذ سهم سبيل الله من الزكاة الواجبة على أغنياء المسلمين للاستعانة به على تأسيس المدارس و المعاهد الدينية صار اليوم من المتعين.
Sedangkan menurut sebagian yang lain, pengalokasian zakat fitrah kepada kyai, ustadz dan santri tidak diperbolehkan karena menganggap yang dimaksud dengan sabilillah adalah mereka yang berperang di jalan Allah S.W.T. dan kutipan Imam al-Qaffal tersebut dianggap pendapat yang tidak bisa dipakai, bahkan diklaim sebagai khoriqul ijma’. Sedangkan pendapat Malikiyyah itu khusus untuk zakat mal saja, bukan zakat fitrah.
Ada sebagian kalangan yang menengah-nengahi bahwa kyai, ustadz dan santri diperbolehkan menerima zakat fitrah dengan syarat mumpuni dalam bidang ilmunya atau khusus santri yang mempeng saja. Jika tidak demikian, maka tidak diperbolehkan menerima zakat fitrah.
Lalu pertanyaannya adalah Apakah diperbolehkan kyai, ustadz atau santri menerima zakat fitrah atas nama sabilillah sebagaimana dalam deskripsi di atas?
Dalam menanggapi hal sedemikian, Menurut Madzhab Syaf’i, makna sabilillah adalah orang yang pergi berperang, sehingga kyai, ustadz atau santri tidak diperbolehkan menerima zakat fitrah atas nama sabililllah. Sedangkan pendapat yang dikutip oleh Imam al-Qaffal tidak bisa dipakai karena tidak diketahui ulama’nya (majhul).
Sedangkan Menurut Madzhab Hanafiy, makna sabilillah terdapat empat pendapat:
- Orang yang tidak berkecukupan karena pergi berperang menurut Imam Abu Yusuf.
- Orang yang tidak berkecukupan karena haji menurut Imam Muhammad bin al-Hasan.
- Orang yang menuntut ilmu menurut Sebagian ulama madhab Hanafi.
- Segala macam bentuk ketaatan menurut Imam al-Kasani.
Dari perkhilafan makna sabilillah diatas ulama Madzhab Hanafiy juga terdapat perkhilafan dalam pensyaratan faqir.
Menurut pendapat yang kuat (al-aujah), orang yang berhak menerima zakat atas nama sabilillah disyaratkan faqir, dan perkhilafan makna sabilillah sebagaimana diatas tidak berlaku dalam bab zakat (khilaf lafdziy).
Menurut sebagian pendapat, orang yang menerima zakat atas nama sabilillah tidak disyaratkan faqir, sehingga diperbolehkan menerima zakat meskipun kaya.
Dari paparan di atas, dapat disimpulkan menurut Madzhab Hanafiy, kyai, ustadz dan santri dalam menerima zakat terjadi khilaf sebagaimana berikut:
Menurut pendapat yang kuat (al-aujah), kyai, ustadz dan santri tidak diperbolehkan menerima zakat fitrah kecuali faqir.
Menurut sebagian pendapat kyai, ustadz dan santri diperbolehkan menerima zakat meskipun kaya.
Catatan:
Dalam madzhab Hanafi, standar zakat fitrah menggunakan komoditi sebagai berikut :
- 0,5 sho’ gandum putih = 1,9 kg
- sho’ gandum merah = 3,8 kg
- sho’ kurma kering = 3,8 kg
- 0,5 sho’ = 1,9 kg anggur kering menurut sebagian pendapat, atau 1 sho’ = 3,8 kg menurut pendapat lain.
- Boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan selain komoditi diatas seperti uang, beras, dan lain-lain, tetapi harus senilai dengan komoditi di atas.
Referensi:
إسعاد الرفيق جـ : ١ صـ : ٤٢٣ دار الندوة العلمية
﴿وفي سبيل الله﴾ وهو الغزاة المتطوعون بالجهاد فيعطون ولو أغنياء. ويجب على كل منهم رد ما أخذه إن لم يغز أو عاد من الغزو وقد بقي معه بقية المال.
مواهب الفضل فتاوي بافضل صـ : ٣٨-٣٩
(مسألة ١٤ في الزكاة) ما قولكم في اخراج الزكاة لنحو بناء المسجد ومدرسة ومعهد ولنحو فرس المسجد وغيرها من مصالح العامة بدعوى أنها داخلة في سبيل الله ويقال أن القفال من الشافعية نقل عن بعض الفقهاء لأنهم أجازوا صرف الزكاة إلى جميع الوجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن ذلك كله في سبيل الله؟ - إلى أن قال - وما يقال عن القفال عن بعض الفقهاء مما ذكره السائل لم نره عنه فيما بأيدينا من المصادر نعم رأيت ذلك في تفسير الخازن عن بعض الفقهاء و قال بعده والقول الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه.
البحر الرائق جـ : ٢ صـ : ٤٢٣ دار الكتب العلمية
قوله ( ومنقطع الغزاة ) هو المراد بقوله تعالى ﴿وفي سبيل الله﴾ [التوبة: 60] وهو اختيار منه لقول أبي يوسف وعند محمد منقطع الحاج وقيل طلبة العلم واقتصر عليه في الفتاوي الظهيرية وفسره في البدائع بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله تعالى وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا ا هـ ولا يخفى أن قيد الفقير لا بد منه على الوجوه كلها فحينئذ لا تظهر ثمرته في الزكاة وإنما تظهر في الوصايا والأوقاف كما تقدم نظيره في الفقراء والمساكن.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع جـ : ٢ صـ : ٤٧١-٤٧٢ دار الكتب العلمية
وأما قوله تعالى : ﴿وفي سبيل الله﴾ عبارة عن جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا وقال أبو يوسف المراد منه فقراء الغزاة ؛ لأن سبيل الله إذا أطلق في عرف الشرع يراد به ذلك ، وقال محمد : المراد منه الحاج المنقطع لما روي { أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل عليه الحاج } ، وقال الشافعي : يجوز دفع الزكاة إلى الغازي وإن كان غنيا . وهو قول أبي يوسف ومحمد وجه هذه الرواية ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب وكان طعامنا الشعير ولأن الزبيب لا يكون مثل الحنطة في التغذي بل يكون أنقص منها كالشعير ، والتمر فكان التقدير فيه بالصاع كما في الشعير ، والتمر .
منحة الخالق على البحر الرائق جـ : ٢ صـ : ٤٢٢-٤٢٣ دار الكتب العلمية
قوله : (فحينئذ لا تظهر ثمرته في الزكاة) قال في النهر : والخلف لفظي للاتفاق على أن الأصناف كلهم سوى العامل يعطون بشرط الفقر فمنقطع الحاج يعطى اتفاقا اهـ هذا وفي منح الغفار بعد ذكره ما مر عن البدائع من تعليل حل الدفع للعامل الغني لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية إلخ. قال : وبهذا التعليل يقوى ما نسب إلى بعض الفتاوى أن طالب العلم يجوز له أن يأخذ الزكاة وإن كان غنيا إذا فرغ نفسه، لإفادة العلم واستفادته لكونه عاجزا عن الكسب والحاجة داعية إلى ما لا بد منه وهكذا رؤيته بخط موثوق وعزاه إلى الواقعة والله تعالى أعلم اهـ . قلت : وقد رأته أيضا في جميع الفتاوى معزيا إلى المبسوط ونصه : وفي المبسوط، لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا إلا إلى طالب العلم والغازي والمنقطع لقوله عليه السلام " يجوز دفع الزكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سنة" اهـ . وهذا مناف لدعوى النهر تبعا لفتح القادر الاتفاق تأمل.
الدر المختار مع حاشية رد المختار جـ : ٢ صـ : ٣٧٣ دار الفكر
(وعامل) يعم الساعي والعاشر (فيعطى) ولو غنيا لا هاشميا لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية والغنى لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل بحر عن البدائع. وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى ما لا بد منه كذا ذكره المصنف .
(قوله: والحاجة داعية إلخ) الواو للحال والمعنى أن الإنسان يحتاج إلى أشياء لا غنى عنها فحينئذ إذا لم يجز له قبول للزكاة مع عدم اكتسابه أنفق ما عنده ومكث محتاجا فينقطع عن الإفادة والاستفادة فيضعف الدين لعدم من يتحمله وهذا الفرع مخالف لإطلاقهم الحرمة في الغنى ولم يعتمده أحد ط. قلت: وهو كذلك. والأوجه تقييد بالفقير، ويكون طلب العلم مرخصا لجواز سؤاله من الزكاة وغيرها وإن كان قادرا على الكسب إذ بدونه لا يحل له السؤال كما سيأتي. ومذهب الشافعية والحنابلة أن القدرة على الاكتساب تمنع الفقر فلا يحل له الأخذ فضلا عن السؤال إلا إذا اشتغل عنه بالعلم الشرعي.
المفصل في أحكام المرأة جـ : ١ صـ : ٤٢٤ مؤسسة الرسالة
881- القادر على الكسب إذا تفرغ لطلب العلم الشرعي اعتبر فقيرا
القادر على الكسب إذا تفرغ لطلب العلم الشرعي ولم يمكنه الجمع بين التكسب وبين طلب علم ولا مال له فهو فقير وينزل منزلة الفقير ويحل له الأخذ من الزكاة - إلى أن قال - و مذهب الحنفية كمذهب الشافعية والحنابلة في اعتبار طالب العلم الشرعي بمنزلة الفقير وإن كان قادرا على الكسب إذا تفرغ لطلب العلم وأنه يعطى من الزكاة باعتباره فقيرا. بل قالوا إن طالب العلم الشرعيالقادر على الكسب والغني بماله إذا تفرغ لطلب العلم الشرعي فإنه يعطى من الزكاة تنزيلا له بمنزلة الفقير. فقد جاء في در المختار في فقه الحنفية.
العناية في شرح الهداية جـ : ٣ صـ : ١٩٤ دار الفكر
( وقوله والعامل يدفع إليه الإمام ) العامل هو الذي يبعثه الإمام لجباية الصدقات ( فيعطيه ما يسعه ) أي يكفيه ( وأعوانه ) مدة ذهابهم وإيابهم لأنه فرغ نفسه لهذا العمل، وكل من فرغ نفسه لعمل من أمور المسلمين يستحق على ذلك رزقا كالقضاة والمقاتلة ، وليس ذلك على وجه الإجارة لأنها لا تكون إلا على عمل معلوم أو مدة معلومة وأجرته معلومة.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع جـ : ٢ صـ : ٥٤٠ دار الكتب العلمية
( فصل ): وأما بيان جنس الواجب وقدره وصفته أما جنسه وقدره فهو نصف صاع من حنطة ، أو صاع من شعير أو صاع من تمر وهذا عندنا.
وقال الشافعي: من الحنطة صاع واحتج بما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنت أؤدي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من بر ، ولنا ما روينا من حديث ثعلبة بن صغير العذري أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال {: أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير }
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع جـ : ٢ صـ : ٥٤١ دار الكتب العلمية
واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في الزبيب ذكر في الجامع الصغير نصف صاع وروى الحسن وأسد بن عمرو عن أبي حنيفة صاعا من زبيب.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع جـ : ٢ صـ : ٥٤١ دار الكتب العلمية
وأما صفة الواجب فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم ، أو دنانير ، أو فلوسا ، أو عروضا ، أو ما شاء وهذا عندنا . وقال الشافعي : لا يجوز إخراج القيمة وهو على الاختلاف في الزكاة .
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع جـ : ٢ صـ : ٥٤١ دار الكتب العلمية
والصاع ثمانية أرطال بالعراقي عند أبي حنيفة و محمد وعند أبي يوسف خمسة أرطال و ثلث رطل بالعراقي و هو قول الشافعي.
الفقه الإسلامي وأدلته جـ : ١ صـ : ١١٩ دار الفكر
وعند أبي حنيفة وفقهاء العراق: ثمانية أرطال باعتبار أن المد رطلان، فيكون (٣٨٠٠غم).وفي تقدير آخر هو الشائع أن الصاع (٢٧٥١غم).
الفقه الإسلامي وأدلته جـ : ٣ صـ : ٣٠٤ دار الفكر
وكره أبو حنيفة إعطاء إنسان نصاب الزكاة وهو قدر مئتي درهم، ويجزئ إعطاء أي قدر. وأجاز مالك إعطاء نصاب، ويرد الأمر إلى الاجتهاد، فإن الغرض إغناء الفقير حتى يصير غنياً. لكن لا يعطى عند المالكية أكثر من كفاية سنة. ودليل أبي حنيفة ومالك أن الآية ليس فيها تحديد مقدار ما يعطى كل واحد من الأصناف.
الدر المختار مع حاشية رد المختار جـ : ٢ صـ : ٣٧١ دار الفكر
باب المصرف أي مصرف الزكاة والعشر، وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم ( هو فقير، وهو من له أدنى شيء ) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة. ( ومسكين من لا شيء له ) على المذهب، - لقوله تعالى ﴿أو مسكينا ذا متربة﴾ - وآية السفينة للترحم.
باب المصرف ( قوله: أي مصرف الزكاة والعشر ) يشير إلى وجه مناسبته هنا ، والمراد بالعشر ما ينسب إليه كما مر فيشمل العشر ونصفه المأخوذين من أرض المسلم وربعه المأخوذ منه إذا مر على العاشر أفاده ح. وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني ( قوله : وأما خمس المعدن ) بيان لوجه اقتصاره على الزكاة والعشر وأنه لا يناسب ذكره معهما وإن ذكره في العناية والمعراج والأولى كما قال ح وأما خمس الركاز ليشمل الكنز؛ لأنه كالمعدن في المصرف ( قوله : هو فقير ) قدمه تبعا للآية ولأن الفقر شرط في جميع الأصناف إلا العامل والمكاتب وابن السبيل ط ( قوله : أدنى شيء ) المراد بالشيء النصاب النامي وبأدنى ما دونه فأفعل التفضيل ليس على بابه كما أشار إليه الشارح. والأظهر أن يقول من لا يملك نصابا ناميا ليدخل فيه ما ذكره الشارح. وقد يقال: إن المراد التمييز بين الفقير والمسكين لرد ما قيل إنهما صنف واحد لا بينهما وبين الغني للعلم بتحقق عدم الغنى فيهما أي عدم ملك النصاب النامي، فذكر أن المسكين من لا شيء له أصلا والفقير من يملك شيئا وإن قل فاقتصاره على الأدنى ؛ لأنه غاية ما يحصل به التمييز. والحاصل أن المراد هنا الفقير للمسكين لا للغني ( قوله : أي دون نصاب ) أي نام فاضل عن الدين ، فلو مديونا فهو مصرف كما يأتي ( قوله : مستغرق في الحاجة ) كدار السكنى وعبيد الخدمة وثياب البذلة وآلات الحرفة وكتب العلم للمحتاج إليها تدريسا أو حفظا أو تصحيحا كما مر أول الزكاة. والحاصل أن النصاب قسمان: موجب للزكاة وهو النامي الخالي عن الدين. وغير موجب لها وهو غيره، فإن كان مستغرقا بالحاجة لمالكه أباح أخذهما وإلا حرمه وأوجب غيرهما من صدقة الفطر والأضحية ونفقة القريب المحرم كما في البحر وغيره. ( قوله: من لا شيء له ) فيحتاج إلى المسألة لقوته وما يواري بدنه ويحل له ذلك بخلاف الأول يحل صرف الزكاة لمن لا تحل له المسألة بعد كونه فقيرا فتح ( قوله: على المذهب ) من أنه أسوأ حالا من الفقير، وقيل على العكس والأول أصح بحر وهو قول عامة السلف إسماعيل. وأفهم بالعطف أنهما صنفان وهو قول الإمام وقال الثاني صنف واحد وأثر الخلاف يظهر فيما إذا أوصى بثلث ماله لزيد والفقراء والمساكين أو وقف كذلك كان لزيد الثلث ولكل صنف ثلث عنده وقال الثاني لزيد النصف ولهما النصف، وتمامه في النهر .
Tulisan ini diambil dari hasil bahtsul masail yang saya ikuti di pondok lirboyo pada saat masih kelas satu aliyah

Komentar
Posting Komentar